السيد محمد سعيد الحكيم

388

مرشد المغترب

س 392 . جاء في كتاب النكاح - من رسالتكم ( منهاج الصالحين ) في آخر فصل آداب النكاح وسننه : « بل يستحب لها ( أي الزوجة ) التزين والتطيب والتهيؤ له » . وفي فصل القسمة والنشوز مسألة 187 : « يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - وإزالة المنفر ، بل التهيؤ والتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منها » . فما هو الواجب عليها ، وما هو المستحب لها ؟ [ الجواب ] الواجب عليها الاستجابة للزوج فيما يطلبه منها ويهيؤه لها من أسباب الزينة ، والمستحب لها التهيؤ والتزين ابتداء وإن لم يطلبه منها . بل يستحب لها عرض نفسها عليه . س 393 . بما أن قوانين كثير من الدول لا تلزم الزوج بالإنفاق على زوجته ، فهي تتعامل مع الزوجة بشكل منفصل ، وعلى هذا الأساس تقدّم بعض الدول رواتب للزوجة اللاجئة كما تقدّم للزوج اللاجئ ، وحينئذ فهل يحق للزوجة استلام وتملك راتبها المخصّص لها ، وهل تبقى نفقتها على زوجها رغم ذلك ؟